الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي
67
موسوعة التاريخ الإسلامي
ماله على مؤمن « 1 » . واشترطت المعاهدة على اليهود : 1 - أن إذا حارب أحد أهل هذه الصحيفة أو دهم يثرب فعلى اليهود النصح والنصر بنفقتهم . على كلّ أناس حصتهم التي من جانبهم . 2 - وأنّه إذا دعي المسلمون إلى صلح فدعى المسلمون اليهود إليه كان عليهم أن يستجيبوا لذلك . 3 - وأن لا يجيروا قريشا ولا من نصرها . 4 - وأن لا يجيروا حرمة من غير قريش والمحاربين الّا بإذن أهلها . 5 - وأنهم إذا اختلفوا في شيء فمردّه إلى محمد رسول اللّه . واشترطت المعاهدة لهم : 1 - أنّ من تبعنا من اليهود فان له أسوة بغيره من المسلمين وله النصر على المسلمين بنفقتهم ولا يتناصر عليه . 2 - وأنّ لهم أن يجيروا غير قريش والمحاربين بشرط أن يكون الجوار بإذن أهل الداخل في الجوار . 3 - وأن لهم أن يصالحوا غير قريش والمحاربين ولهم ذلك على المؤمنين . وتوكيدا للأمن بين المسلمين واليهود حرّم الرسول في المعاهدة جوف يثرب على أهل الصحيفة لصالحهم . وبذلك أمن المسلمون - حسب المعاهدة - على أموالهم وذراريهم ودورهم وزروعهم ، من أن يتّحد اليهود مع المشركين عليهم . وبه وجدوا مجالا لقتال
--> ( 1 ) وهذا يعني انهم كفّار حربيون لا أمان لهم من مثلهم ، إلّا من مؤمن . وهذا يقتضي الاذن في القتال أيضا .